نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 220
إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف[1]، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة[2]، والمثلة والإحراق بالنار[3]، والفرار عن الزحف إلا إلى فئة[4]، ويجوز تبييت الكفار[5]، والكذب في الحرب[6]، والخداع[7]. [1] لحديث بريدة المتقدم في هامش "ص203". [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 148 رقم 3014" ومسلم "3/ 1364 رقم 24/ 1744" عن عبد الله بن عمر أن امرأة وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقتولة، فأنكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتل النساء والصبيان. [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 149 رقم 3016" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعث فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار"، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أردنا الخروج: "إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار ولا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها فاقتلوهما". [4] لقوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال: 16] . [5] للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 146 رقم 3012" ومسلم "3/ 1364 رقم 26/ 1745" عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأبواء -أو بودان- فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم"، وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". [6] للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 160 رقم 3032" عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من لكعب بن الأشرف"؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم". قال: "فأْذنْ لي فأقول، قال: "قد فعلت". وأخرجه مسلم "3/ 1425 رقم 119/ 1801" مع القصة. [7] للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 158 رقم 3030" ومسلم "3/ 1361 رقم 17/ 1739". عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحرب خدعة".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 220