responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 209
ودية الذمي نصف دية المسلم[1]، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث[2]، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهامشة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة[3]، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا[4]، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة[5]، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها[6].

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 707 رقم 4583" وابن ماجه "3/ 883 رقم 2644"، والترمذي "4/ 25 رقم 1413" وقال: حديث حسن، والنسائي "8/ 45" وغيرهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وهو حديث حسن.
[2] لما أخرج ابن أبي شيبة "11/ 28/ 2" عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل" وإسناده صحيح. وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة "11/ 28/ 2" والبيهقي "8/ 95-96" بإسناد صحيح عنهما.
قلتُ: ولا مخالف لهم من الصحابة، فصار إجماعًا. على أن هذا مما لا يقال بالرأي فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[3] لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في هامش "ص205".
[4] لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.
[5] لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في هامش "ص208".
[6] لا خلاف في ذلك.
[الباب الثاني] : باب القسام ة 1
إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا[2]، يختارهم ولي القتيل

[1] القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم. أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل. أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بالدم، أو يشهد عدل واحد على أن فلانًا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنساء جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك، فيحلف المدعي خمسين يمينًا ويستحق دعواه.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 229 رقم 6898" ومسلم "3/ 1291 رقم 1/ 1669" وغيرهما عن بشر بن يسار، زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا قتيلًا، فقال: "الكبر الكبر". فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله"؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: "فيحلفون". قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست