نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 201
[الباب الرابع] : باب حد الشرب
من شرب مسكرًا مكلفًا[1]، مختارًا[2] جلد على ما يراه الإمام، إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال[3]، ويكفي إقراره مرة[4]، أو شهادة عدلين[5] ولو على القيء[6] وقتله في الرابعة منسوخ[7]. [1] انظر هامش "ص58". [2] انظر الهامش "ص199". [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 63 رقم 6773" ومسلم "3/ 1331 رقم 36/ 1706". عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1330 رقم 35/ 1706" عن أنس بن مالك، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر. [4] انظر هامش "ص195". [5] انظر هامش "ص192، 6". [6] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1331 رقم 38/ 1707" عن حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة ابن أبي معيط قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر، أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال: الحسن: ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها "فكأنه وجد عليه"، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعليٌّ يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِكْ، ثم قال: جلد النبي أربعين، فجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكلٌّ سُنَّة وهذا أحب إلي".
ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها: الحار الشديد المكروه. والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين، وجد عليه: أي غضب عليه. [7] الحديث هذا الذي أخرجه الترمذي "4/ 49" والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف "2/ 273 رقم 3073" والبزار "2/ 221 رقم 1562- كشف الأستار" والحاكم في المستدرك "4/ 373" والبيهقي "8/ 314" وغيرهم واللفظ للبزار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخًا للقتل"، وهو حديث حسن.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 201