نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 199
[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة
من سرق مكلَّفًا[1]، مختارها[2]، من حِرْز[3]، ربع دينار فصاعدًا[4]، قطعت كفه اليمنى[5]، ويكفي الإقرار مرة واحدة[6]، أو شهادة عدلين[7]، ويندب تلقين المسقط[8] ويُحسَم موضع القطع[9]، وتعلق اليد في عنق السارق10 [1] وحد التكليف: الإسلام. والبلوغ. والعقل. انظر الهامش "ص58". [2] للحديث الذي أخرجه الحاكم "2/ 198" وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام "5/ 149" وابن حبان "ص360 رقم 1498- موارد" وغيرهم، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله يتجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وهو حديث صحيح. [3] الحرز: هو المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة، أو الحال الذي يمنع دخول يد غير مالكه عليه، ودل على اشتراط الحرز أحاديث:
منها: ما أخرجه الترمذي "3/ 584 رقم 1289" وقال: حديث حسن. والنسائي "8/ 85 رقم 4958". وأبو داود "4/ 550 رقم 4390" وغيرهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وهو حديث حسن.
خبنة: هي ما يحمله الرجل في ثوبه. الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه، مثل البيدر للحنطة. المجن: كل ما يتوقى به ويستر من ضربة السلاح. كالترس. وكانت قيمته تقدر بربع دينار. العقوبة: وهي التعزير هنا. [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 96 رقم 6789" ومسلم "3/ 1312 رقم 1684" عن عائشة، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". ربع دينار= 1.0625 جرامًا. [5] لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] . [6] انظر هامش "ص195". [7] انظر هامش "ص192". [8] حديث أبي أمية المخزومي، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أخالك سرقت"؟ قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقُطِع وجيء به، فقال: "استغفر الله وتب إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثًا. ضعيف. [9] حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذهبوا به فأقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به"، فقطع فأتي به، فقال: "تب إلى الله"، فقال: قد تبت إلى الله، "تاب الله عليك" ضعيف. واعلم أن الحديث الضعيف لاتثبت به الأحكام.
10 حديث عبد الرحمن بن محيرز، قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسارق قطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه" ضعيف.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 199