responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 190
ومن كان متأهلًا للقضاء فهو على خطر عظيم[1]، وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدًا في البحث[2] وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيًا[3]، ولا يجوز له الحكم حال الغضب[4].
وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرًا[5] والسماع منهما قبل القضاء6،

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 4/ رقم 3571" والترمذي "3/ 614 رقم 1325" وابن ماجه "2/ 774 رقم 2308" وغيرهم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين"، وهو حديث صحيح.
[2] لحديث عمرو بن العاص المتقدم في هامش "ص189".
[3] لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188] ، وللحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 623 رقم 1337" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "2/ 775 رقم 2313" وأبو داود "4/ 9 رقم 3580" وغيرهم عن عبد الله بن عمرو قال: "لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراشي والمرتشي"، وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 6260- البغا" ومسلم "3/ 1463 رقم 1832" عن أي حميد الساعدي، قال: استعمل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلًا من الأسد، يقال له ابن اللتبية "قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة". فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا لي؛ أهدي لي، قال: فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا أقعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة حتى يحمله على عنقه، بعيرله رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر"، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال: "اللهم هل بلغت" مرتين. تيعر: معناه تصيح. اليعار صوت الشاة.
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "13/ 136 رقم 7158" ومسلم "3/ 1342" رقم 16/ 1717" وغيرهما عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان".
[5] حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال: لو كان خصمي مسلمًا جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تساووهم في المجالس" ضعيف جدًّا.
6 للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 11 رقم 3582" والترمذي "3/ 618 رقم 1331" وقال حديث حسم. عن علي رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: "إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست