نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 188
ولا بأس بأن ينتفع المتلقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثًا[1]، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل[2]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 86 رقم 2431" ومسلم "2/ 752 رقم 164/ 1071" عن أنس بن مالك، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد تمرة، فقال: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها". [2] لحديث زيد بن خالد الجهني المتقدم في الهامش "ص187".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 188