responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 183
وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر[1].

= رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قم فاقضه".
سجف حجرته: أي سترها، والشاهد في الحديث: وقوع التنازع بين الرجلين فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار، وقد جوزه الشارع، وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل.
[1] للحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 11 رقم 1387" وقال: حديث حسن غريب وابن ماجه "2/ 877 رقم 2626" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعة خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل" وهو حديث حسن.
حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة. جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة. الخلفة: هي الحامل من النوق.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست