نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 173
[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملأ والخلاء[1]، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير[2] إذا كان فوق أربع أصابع[3]، إلا للتداوي[4]، ولا يفترشه[5]، ولا المصبوغ [1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 304 رقم 4017" وابن ماجه "1/ 618 رقم 1920" والترمذي "5/ 97 رقم 2769" وقال: حديث حسن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده. قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحق أن يُستحيا منه من الناس" وهو حديث حسن. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 284 رقم 5834" ومسلم "3/ 1641 رقم 11/ 2069". عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "8/ 161 رقم 5148" والترمذي "4/ 217 رقم 1270" وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي موسى أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح. [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 284 رقم 5829" ومسلم "3/ 1642 رقم 12/ 2069" وغيرهما عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -وصف لنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصبعيه، ورفع زهير: الوسطى والسبابة". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 295 رقم 5839" ومسلم "3/ 1646 رقم 25/ 2076" وغيرهما عن أنس رضي الله عنها قال: "رخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما". [5] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 291 رقم 5838" عن حذيفة رضي الله عنه قال: "نهانا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، ومن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 173