responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 165
وكل ذي ناب من السباع[1]، وكل ذي مخلب من الطير[2]، والحمر الإنسية[3]، والجلَّالة قبل الاستحالة[4]، والكلاب[5]، والهر[6]، وما كان مستخبثًا[7]، وما عدا ذلك فهو حلال[8].

[1] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1534 رقم 15/ 1993" وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
[2] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1534 رقم 16/ 1934" عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "7/ 482 رقم 4226" ومسلم "3/ 1539 رقم 31/ 1938" وغيرهما عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله.
[4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "4/ 148 رقم 3785"، وابن ماجه "2/ 1064 رقم 3189" والترمذي "4/ 270 رقم 1824" وقال: حديث حسن غريب، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح.
الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصله الجلة: البعر، فاستعير لغيره.
[5] لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري المتقدم، وكذلك أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 758 رقم 3488" عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثًا؛ إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكْل شيء حرم عليهم ثمنه"، وهو حديث صحيح.
[6] لأنه من السباع ويأكل الجيف، وقد نهي عن أكل ثمنه كما في حديث جابر، انظر هامش "ص138" وتقدم أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في حديث ابن عباس، انظر الهامش "5".
[7] لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] .
[8] ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل، ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله، فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي، واعتبر عرف العرب في هذا؛ لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولًا، وفيهم بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونزل القرآن.
وما أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "6/ 355 رقم 3314" ومسلم "2/ 856 رقم 67/ 1198" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم؛ الفأرة، والعقرب، والحديَّا، والغراب والكلب العقور"، وللحديث الذي أخرجه أحمد "6/ 83" والنسائي "5/ 189" وغيرهما، من حديث سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة، قالت: دخلت على عائشة، فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا، قلت: يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به؛ فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثنا: "أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله، وهو حديث صحيح.
وكذلك ما نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتله فلا يكون حلالًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "5/ 418 رقم 5267" وابن ماجه "2/ 1074 رقم 3224" وغيرهما عن ابن عباس رضي اله عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح.
والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصرد طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود. ضخم المنقار.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست