نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 159
توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما[1]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 238 رقم 2625" ومسلم "3/ 1246 رقم 25/ 1625" عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعمرى أنها لمن وهبت له".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1246 رقم 26/ 1625".
عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا، ولعقبه".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "6/ 273 رقم 3732" وابن ماجه "2/ 796 رقم 2382". عن ابن عمر قال: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته". وهو حديث صحيح.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 159