responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 151
الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته[1]، ولا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ[2]، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة[3]، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه[4]، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل[5]، وإذا تشاجر الشركاء في

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 34/ 2359" ومسلم "4/ 1829 رقم 129/ 2357" عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شراج الحرة -هي مسايل الماء- التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزبير: "اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك"، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم قال: "يا زبير اسقِ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا} [النساء:75] .
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 31 رقم 2354" ومسلم "3/ 1198 رقم 37/ 1566" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ".
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 44 رقم 2370" عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا حمى إلا لله ولرسوله" وقال: بلغنا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة".
الشرف: بفتح الشين المعجمة، وفتح الراء. وهو والربذة: موضعان بين مكة والمدينة.
[4] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 134 رقم 2497، 2498" ومسلم "3/ 1212 رقم 1589" وغيرهما عن أبي المنهال قال: "اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد نسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه".
[5] قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص91: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض -المضاربة- فما وجدنا له أصلًا فيها البتة. ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلمه، فأقره، ولولا ذلك لما جاز" اهـ.
وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء "5/ 294" قائلًا: "وفيه أمور؛ أهمها: أن الأصل في المعاملات الجواز، إلا لنص بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراضٍ، وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي؛ دليلًا لجوازه، ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست