نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 135
فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين[1]، وتجب على الولد الموسر لولده المعسر والعكس[2]، على السيد لمن يملكه[3]، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة[4]، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه[5]. [1] للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم "2/ 227 رقم 41/ 1480" أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملًا، فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت له قولهما، فقال: "لا نفقة لك". [2] لحديث عائشة في هامش"ص134". وأما وجوب نفقة الوالد المعسر على ولده الموسر، فللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 800 رقم 3528" والنسائي "7/ 240 رقم 4449" وابن ماجه "2/ 768 رقم 2290" والترمذي "3/ 639 رقم 1358" وقال: حديث حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه" وهو حديث صحيح. [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 465 رقم 6050" ومسلم "3/ 1282 رقم 1661" عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة، وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فلقيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية". قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم".
الربذة: هي موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل. وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر رضي الله عنه، وبه كانت وفاته فدفن فيه. إنك امرؤ فيك جاهلية: أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية. فقيل: خلق من أخلاقهم. [4] لعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة:
منها: ما أخرجه البخاري "10/ 417 رقم 5988" ومسلم "4/ 1980 رقم 2554" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الرحم شجنة من الرحمان. فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته".
ومنها: ما أخرجه البخاري "10/ 415 رقم 5986" ومسلم "4/ 1982 رقم 2557" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".
ينسأ: أي يؤخر. أثره: الأثر الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها. [5] لما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتقدمة. انظر هامش "ص134".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 135