responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 133
بثلاثة أشهر[1]، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر[2]، وإن كانت حاملًا بالوضع[3]، ولا عدة على غير مدخولة[4]، والأمة كالحرة[5]، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين[6]، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره[7].

[1] لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] .
[2] لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 469 رقم 5318" ومسلم "2/ 122 رقم 1485" عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن يعكك، فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكث قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "انكحي" انظر الهامش "ص132".
[4] لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] .
[5] أي عدة الأمة كالحرة؛ لأن أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر.
[6] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 491 رقم 5341" ومسلم "2/ 1127 رقم 66 /938". عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُستِ أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
إلا ثوب عصب: العصب: وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم تنسج. نبذة من كست أظفار: النبذة: القطعة والشيء اليسير. وأما الكست، ويقال: قسط، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب.
[7] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 723 رقم 2300" والترمذي "3/ 508 رقم 1204" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "6/ 199 رقم 3529" وابن ماجه "1/ 654 رقم 2031" وغيرهم عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجًا؛ ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم. قال: "افعلي". ثم قال: "كيف قلت"؟ فأعادت عليه قولها قال: "اعتدي حيث بلغك الخبر" وهو حديث صحيح. الأعلاج: العبيد.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست