نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 128
ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة[1]، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تحلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع[2]. [1] لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص128". [2] للحديث الذي أخرجه مسلم "[2]/ 1099 رقم 1472" عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
أناة: أي مهلة وبقية استمتاع؛ لانتظار المراجعة. فلو أمضيناه عليه: أي فلو أنفذناه علهيم لما فعلوا ذلك الاستعجال.
[الـ] فصل [الثاني: بما يقع الطلاق]
ويقع بالكناية مع النية[1] وبالتخيير إذا اختارت الفرقة[2]، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه[3] ولا يقع بالتحريم[4] والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا5 [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 356 رقم 5254" عن عائشة رضي الله عنها، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 113 رقم 4418" ومسلم "4/ 2120 رقم 2769" وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته: الحقي بأهلك". فأفاد الحديثان أن اللفظة تكون طلاقًا مع القصد، ولا يكون طلاقًا مع عدمه. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 367 رقم 5262" ومسلم "2/ 1103 رقم 1477". عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خيرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئًا". [3] لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل انظر هامش "ص180". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 374 رقم 5266" ومسلم "2/ 1100 رقم 1473". عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: "في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .
5 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 644 رقم 2195" والنسائي "6/ 212 رقم 3554" عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 288] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك. وقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 299] . وهو حديث صحيح.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 128