نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 127
[الكتاب التاسع] : كتاب الطلاق
[الباب الأول: أنواع الطلاق]
[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]
هو جائز[1] من مكلف مختار[2] ولو هازلًا4 لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان5 [1] لقوله تعالى في سورة البقرة: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . وللحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 653 رقم 4908" ومسلم "2/ 1095 رقم 4/ 1471" عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتغيظ فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها. فتلك العدة كما أمره الله". [2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 642 رقم 2193" وابن ماجه "1/ 660 رقم 2046" وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وهو حديث حسن بطرقه. إغلاق: إكراه.
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 643 رقم 2194" وابن ماجه "1/ 658 رقم 2039" والترمذي "3/ 490 رقم 1184" وقال: حديث حسن غريب عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهو حديث حسن.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 345 رقم 5251" ومسلم "2/ 1093 رقم1/ 1471". عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظ لمسلم "2/ 1095 رقم 5/ 1471" عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 127