responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 121
بتحريمه[1] والرضاع كالنسب[2]، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها[3]، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد[4]، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل[5]، وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها[6]، ويجوز فسخ النكاح بالعيب[7]، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع[8].

[1] في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 23، 24] .
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 253 رقم 2645" ومسلم "2/ 1071 رقم 1447" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ هي ابنة أخي من الرضاعة".
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "9/ 160 رقم 5109" ومسلم "2/ 1028 رقم 33/ 1408" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
[4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 677 رقم 2241" وابن ماجه "1/ 628 رقم 1952" عن الحارث بن قيس، قال: أسلمت وعندي ثمانِ نسوة، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اختر منهن أربعًا"، وهو حديث حسن.
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 435 رقم 1128" وابن ماجه "1/ 628 رقم 1953" وغيرهما عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتخير أربعًا منهن. وهو حديث صحيح.
[5] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 563 رقم 2078" والترمذي "3/ 419 رقم 1111" وقال حديث حسن، وهو كما قال. عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
[6] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 1143 رقم 9/ 1504" من حديث عائشة رضي الله عنها: أن بريرة كان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاختارت نفسها، ولو كان حرًا لم يخيرها.
[7] لم يأت من قال بجواز فسخ النكاح بالعيب بحجة نيرة، ولم يثبت شيء منها.
[8] للحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 436 رقم 1130" وأبو داود "2/ 678 رقم 2243" وابن ماجه "1/ 627 رقم 1951" وغيره عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت"، وهو حديث حسن.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست