responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 47
103- وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه[1].
104- وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه[2].
105- وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق[3]، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة[4].
106- وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض[5].
107- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم[6].
108- وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر[7].
109- وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم[8].
110- وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها[9].
111- وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه10، وانفرد ابن حنبل[11]: فكان يحبه ولا يوجبه[12].

[1] الإقناع 29أ.
[2] الإقناع 29أ.
[3] المغني 2: 495.
[4] المغني 2: 495.
[5] الإقناع 29أ.
[6] الإقناع 29أ.
[7] الإقناع 29ب.
[8] الإقناع 29ب، والمغني 2: 647.
[9] الإقناع 29ب.
10الإقناع 29ب.
[11] هو، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويكنى أبا عبد الله، إمام أهل السنة، ولد في 164هـ، ومات أبوه وهو في الثالثة، ونشأ منكبا على طلب العلم وسافر في سبيله أسفارا عديدة، وامتحن في خلق القرآن، وضرب وحبس، وتُوفي في 241هـ. ولولده صالح ترجمة عنه، وأفرد الإمام ابن الجوزي كتابا كبيرا عن مناقبه.
[12] المغني 2: 695.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست