نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 45
كتاب الزكاة:
86- وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم[1].
87- وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود[2] من الإبل[3].
88- وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة[4].
89- وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم[5].
90- وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين[6].
91- وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر[7].
92- وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة[8].
93- وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب[9].
94- وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها[10]. [1] الإقناع: 18ب. [2] الذود: القطيع من الإبل بين ثلاث إلى العشر. [3] الإقناع 18ب، وتفسير القرطبي 8: 247. [4] الإقناع 19أ، وتفسير القرطبي 8: 247. [5] الإقناع 27ب. [6] الإقناع 27ب، وبداية المجتهد 1: 191. [7] المغني 2: 470. [8] مراتب الإجماع 36، والمغني 2: 480، وتفسير القرطبي 8: 247. [9] الإقناع 28أ، والشرح الكبير 2: 549. [10] الإقناع 28أ.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 45