نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 42
65- وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا[1].
66- وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد[2].
67- وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء[3].
68- وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان[4].
69- وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض[5].
70- وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر[6] إلا ما اختلف فيه الحسن البصري[7].
71- وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة[8].
72- وأجمعوا على أن المطلوب[9] أن يصلي على دابته.
باب الوتر10:
73- وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر[11].
74- وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت[12]. [1] اختلاف العلماء 1: 227ب، ويضيف إلى النص "أو على قدر طاقته"، وفي الإقناع 15ب، "فإن لم تستطع جالسا فعلى جنب". [2] اختلاف العلماء 1: 236ب. [3] اختلاف العلماء 1: 237ب، والإقناع 31ب. [4] اختلاف العلماء 1: 238أ، وتفسير القرطبي 3: 82، 83. [5] الإقناع 15ب، واختلاف 1: 238ب، وتفسير القرطبي 5: 35. وقارن ابن حزم في مراتب الإجماع ص21، 22 إذ يتطلب "أن تتجاوز خمسة عشر، وأن يستكمل قدها ستة أشبار". [6] الإقناع 13أ. [7] هو، الحسن بن أبي الحسن، ويكنى أبا سعيد، ومن علماء التابعين، جمع بين العلم والعمل والعبادة، وأحد كبار أئمة عصره، وهو إمام البصرة، توفي سنة 110هـ. له ترجمة في طبقات ابن سعد 7: 157، والزهد لابن حنبل، وحلية الأولياء 2: 131، وأفرد له ابن الجوزي رسالة خاصة نشرها الخانجي في سلسلة الرسائل النادرة سنة1931، وللدكتور إحسان عباس بحث في ترجمته، ورسالة للدكتوراه عن "حسن البصري" من كلية الدعوة وأصول الدين سنة 1973 دكتور مصلح بيومي، وفى بيان رأي الحسن البصري، وأنه يقصر الصلاة. انظر المجموع 4: 370. [8] اختلاف العلماء 1: 240أ. [9] في الأصل: المكلوب، وهو تصحيف، والتصحيح من اختلاف العلماء في صلاة الخوف 1: 243.
10الوتر: آخر الليل. والوتر ليس بفرض، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان: فإنه خالفهم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، وخالفه أصحابه، فقال كقول سائر الناس. الأوسط 1: 261. [11] الإقناع 14ب، والأوسط 1: 255أ. [12] الإقناع 15أيقول: "ثبت أن رسول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في ص، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وروينا عنه أنه سجد في سورة الحج سجدتين، وَعَد ابن عمر وابن عباس سجود القرآن فقالا: الأعراف، والرعد, والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وآلم تنزيل، وص، وحم السجدة. إحدى عشر سجدة. قال أبو بكر: إذا ضممت ما روي عنهما إلى ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صارت خمس عشرة سجدة, وكذلك نقول".
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 42