نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 40
50- وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود[1]، وانفرد مكحول[2]، وقال: عليه.
51- وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.
52- وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة[3].
53- وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء[4].
54- وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن[5].
55- وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم[6].
56- وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان[7]. "[3]/ ب"
57- وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا[8]. [1] اختلاف العلماء 1: 126أ، الإقناع 9أ، والمغني 1: 695. [2] هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ 1: 108، وفيات الأعيان 5: 280-283، وحيلة الأولياء 5: 177 وطبقات ابن سعد 7: 453، طبقات الشيرازي 75، والنجوم الزاهرة 1: 272، وسير أعلام النبلاء 5: 155-160. [3] اختلاف العلماء 1: 128ب، والإقناع 10ب. [4] اختلاف العلماء 1: 128ب، والمغني 2: 193، 144. [5] اختلاف العلماء 1: 128ب، والإقناع 10ب، والمغني 2: 144 يقول: "المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان النساء يصلين معه في الجماعة". [6] اختلاف العلماء 1: 128ب، والإقناع 10ب، والمغني 2: 145. [7] اختلاف العلماء 1: 192، والإقناع 11أ، والمغني 2: 157. [8] الإقناع 11أ، واختلاف العلماء 1: 193ب، والمغني 2: 159.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 40