نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 36
18- وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز[1].
19- وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة[2].
20- وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه[3].
21- وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي[4].
22- وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين[5].
23- وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته[6].
24- وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه[7].
25- وأجمعوا على إثبات نجاسة البول[8].
26- وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض[9]. [1] الأوسط 1: 57أ، وفيه "بالتراب ذي الغبار". [2] الأوسط 1: 60ب. [3] الأوسط 1: 61أ، والإقناع 4ب. [4] الأوسط 1: 61أب، وتفسير القرطبي 5: 234, 235. [5] الأوسط 1: 61ب. [6] الأوسط 1: 62ب. [7] الأوسط 1: 64أ، والمجموع 2: 142, وتفسير القرطبي 5: 205. [8] الأوسط 1: 5ب، 72أ, وتفسير القرطبي 3: 84. [9] الأوسط 1: 78أ, والمجموع 2: 151.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر جلد : 1 صفحه : 36