responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 18
عليه كالمجموع للنووي[1]، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني.
مضمون الكتب:
يتضمن كتاب الإجماع لابن المنذر: المسائل الفقهية عليها بين أكثر علماء المسلمين، ولم يتعرض ابن المنذر في هذا الكتاب لتعريف الإجماع[2]، وإن كان البين من مسائله أنه لا يقدح في الإجماع لديه انفراد
واحد أو اثنين، ولم ينفرد ابن المنذر هذا الرأي بل يؤيده معاصر له هو الإمام
الطبري المتوفى سنة 310هـ، ومن بعده أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 370هـ[3].
ويبدو لنا أن الإمام أحمد -رحمه الله- قد أومأ إليه، ووجه إلى أن مخالفة الواحد شذوذ[4]، وقد نهي عن الشذوذ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم" [5].

[1] قال النووي في المجموع "1: 5". "وأكثر ما أنقله من الإجماع لابن المنذر ... القدوة في هذا الفن".
[2] يعرف الإمام الشافعي -مؤسس علم الأصول- في رسالته ص472 الإجماع أنه: "لزوم جماعة المسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحل والحرمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم"، ويبدو لنا أنه يقصد بجماعة المسلمين أهل الاجتهاد والفتيا في المسائل الخفية التي تحتاج إلى الرأي والنظر، وإجماع أمة المسلمين فيما علم من الدين بالضرورة بأدلته القطعية الثبوت والدلالة.
وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص191، وما بعدها.
ويكاد يكون التعريف الغالب بين علماء الأصول بأن الإجماع: هو اتفاق جميع مجتهدي عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي عملي، الورقات وشرحها بهامش إرشاد الفحول للشوكاني ص165، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص74، وكشف الأسرار "3: 226".
[3] روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة "2: 143"، والمحصول للرازي الجزء الثاني، القسم الأول ص257.
[4] روضة الناظر "2: 143".
[5] أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا بلفظ: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف، فعليكم بالسواد الأعظم"، سنن ابن ماجه "2: 1303" برقم 3950.
نام کتاب : الإجماع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست