responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 26
إلا أنه يُسْتَثْنَى الشيءُ القَلِيلُ مِنَ الفِضةِ إِذا اُحْتِيجَ إِلَيهِ.
لأنه: لما انكَسَرَ قَدَحُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ اتخذ مكَانَ الشّعَبِ سِلْسِلةَ مِن فضة، والحديثُ صَحِيح.
فهذَا وَمَا أَشبَهَهُ مِنَ الفضة: جائزٌ، لا مِنَ الذَّهْب.
وأَمّا بابُ اللباس والعَتَادِ: فأُبِيحَ ذلك للنِّسَاءِ؛ لحاجتهن إِلَى التزين، ولتميّز النِّسَاءِ عن الرجَالِ.
فجميعُ أَنواعِ الْحُلي المستَعْمَلِ للنِّسَاءِ جائزٌ قَلِيلُه وكَثِيرهُ.
وأما الرَّجُل: فَلَم يبحْ لَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ إلا:
خاتم الفضة.
وحلية المنطقةِ من الفضة.
وكذلك من الذهَبِ والفضة مَا دعتْ إِليه حاجَتُه من أَنفٍ، أَو رباطِ أَسنانٍ، ونحوها.
وأَما لباس الْحَرِب:
فهو أَخفُّ من ذَلِكَ كُلِّه.

نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست