نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 18
وعند عدم غيره: يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا.
وأما الصَّحيحُ: فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِن الْمَاء لا يَجنبُ» .
ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ.
(6) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ:
فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ: فَلا يَضُرْ مطلقًا.
وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها.
فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولاً واحدًا.
نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 18