responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 16
2- ومُسْتعمَلٌ في: رفعِ الحدثِ.
3- ومُسْتَعملٌ في: طَهَارَةٍ مَشْروعةٍ.
4- ومُسْتَعملٌ في: نظافةٍ.
5- ومُسْتَعملٌ في: رفعِ حَدَثِ أُنْثى.
6- ومُستَعمَلٌ في: غَمْس يَدِ النَّائِم.
(1) أمَّا المستعمَلُ في إِزالةِ النَّجَاسَة:
فإِنْ كان مُتَغَيرَا: فهو نَجِسٌ.
وإِن لم يتغير وهو كثيرٌ: فهو طهورٌ قولاً واحدًا.
وإِن كان قليلاً والنجاسة لم تَزُلْ عنِ المحلِّ أو قبل السَّابِعَة: فهو نَجِسٌ على الْمَذْهَب.
وعلى الصَّحيح: طَهُورٌ لعدم تَغيرِه بالنجاسَةِ.
وإن كان آخرَ غسلةٍ زالَتْ بها النجاسَةُ: فهو طَاهِر على المذهب غَيرُ مُطَهِّرٍ.
وهو طهورٌ على القول الصَّحِيح، مِن بَابِ أَولَى مما قَبلَهَا.
(2) وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ:
فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء: فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلاً كان أو كَثِيرًا؛ قولاً واحدًا.

نام کتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست