نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 90
مثل تمر بردي وتمر عجوة[1] معا[2] بصاعي تمر وصاع من هذا بدرهمين[3] وصاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة البردي خمسة أسداس الإثني عشر وقيمة العجوة سدس الأثنى عشر[4] وهكذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي[5] لوز كل واحد منهما بحصته من[6] اللوز فكان البردي بخمسة أسداس صاعين والعجوة[7] بسدس صاعين فلا يحل من قبل أن البردي بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلها[8] وهكذا ذهب بذهب[9] كأن مائة دينار مروانية وعشرة محدثة بمائة دينار وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من قيم المحدثة[10] فهذا الذهب بالذهب متفاضلا11 "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال مالك والشافعي لا بأس أن يراطل[12] الدنانير الهاشمية[13] القائمة بالعتق الناقصة مثلا بمثل في الوزن وإن كان لهذه فضل وزنها[14] فلهذه فضل عيونها[15] إذا كانت وزنا بوزن. [1] أم: بيعا معا. [2] ن: صاعي تمر من هذا. [3] ن: وصاعا. [4] أم: فالبردي بخمسة أسداس الأثني عشر والعجوة بسدس الأثني عشر وهكذا الخ. [5] أم: لون. [6] أم: اللون. [7] قوله: بسدس: إلي: والعجوة: سقط في النسخة. [8] ن: وهكذا بذهب. [9] لم: كان: ن: كل. [10] أم: وهذا.
11 أم: لأن المعني الذي في هذا في الذهب بالذهب متفاضلا ولا بأس الخ ... [12] أم: الدينار [13] أم: التامة. [14] أم: وهذه. [15] فلا بأس بذلك إذا كانت وزنا بوزن ومن كانت الخ ...
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 90