responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
هي[1] في[2] يده[3] أو تضمين الذي هي في[4] يده ما نقصها الجرح بالغا ما بلغ وكذلك إن كان المشتري قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه الأكثر من قيمتها يوم قتلها أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة لأنه لم يزل لها ضامنا. [5]فإن كان المغصوب ثوبا فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه المغصوب أخذه وكان له ما بين قيمته يوم[6] اغتصبه وبين قيمته التي نقصه إياها اللبس كأن قيمته يوم[7] غصب عشرة فنقصه اللبس خمسة فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخيار في تضمين[8] الأرش للمشتري أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له على اللابس[9] وإذا[10] اغتصب[11] جارية فأصابها عيب من السماء أو بجناية أحد فسواء وسواء أصابها ذلك عند الغاصب أو المشتري يسلك بما أصابها من العيوب[12] التي من السماء ما يسلك بها في العيوب التي[13] يجنيها عليها الأدميون[14] وإذا اغتصب الرجل جارية فباعها من آخر محدث بها عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما

[1] أم: في يديه.
[2] أم مد: يديه مانقصها الخ.
[3] ن: وتضمين.
[4] أم ق: يديه.
[5] أم: قال: وغن كان الخ.
[6] أم مد: غصبه عشرة.
[7] أم ق: غصبه.
[8] أم: اللابس المشتري والغاصب.
[9] زاد في الأم نحو صحيفة.
[10] أم مد: قال وإذا غصب: أم ق: وإذا اغتصب.
[11] أم: الجارية.
[12] أم ق: التي يجني عليها الخ.
[13] أم: يجني عليها الخ.
[14] أم: قال وإذا غصب.
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست