responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
ذلك[1] فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل[2] محل الأجل[3] وبعد[4] محله بعرض من العروض[5] يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض[6] قال وللمشتري أن[7] يبيعها من غير[8] صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض[9] فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا[10] أخره قبح ودخله ما يكره[11] من النهي عن الكاليء بالكاليء[12]. [13]قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم[14] يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه[15] فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك[16] الثياب التي يعطيه قبل أن[17] يتفرقا[18] فإن

[1] م: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة الخ.
[2] م: أن يحل.
[3] في طبع مصر وشرح الزرقاني: أو بعد.
[4] م: أن يحل.
[5] ن: يتعجله.
[6] م: الإطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتي يقبضه للمشتري الخ: إلا في طبع مصر: قبل أن يقبضه.
[7] يبيع تلك السلعة.
[8] كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومصر وشرح الزرقاني: صاحبه.
[9] م: يقبض.
[10] كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومثر وشرح الزرقاني: أخرذلك.
[11] م: ما يكره من الكالئ بالكالئ.
[12] وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
[13] م: قال مالك فيمن سلف الخ.
[14] م: الأثواب.
[15] طبع مصر وشرح الزرقاني: أنه لا بأس.
[16] م: الأثواب.
[17] م: يفترقا.
[18] في بعض نسخ الهند: قال مالك: فغن دخل الخ ...
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست