نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 116
ذلك[1] فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل[2] محل الأجل[3] وبعد[4] محله بعرض من العروض[5] يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض[6] قال وللمشتري أن[7] يبيعها من غير[8] صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض[9] فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا[10] أخره قبح ودخله ما يكره[11] من النهي عن الكاليء بالكاليء[12]. [13]قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم[14] يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه[15] فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك[16] الثياب التي يعطيه قبل أن[17] يتفرقا[18] فإن [1] م: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة الخ. [2] م: أن يحل. [3] في طبع مصر وشرح الزرقاني: أو بعد. [4] م: أن يحل. [5] ن: يتعجله. [6] م: الإطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتي يقبضه للمشتري الخ: إلا في طبع مصر: قبل أن يقبضه. [7] يبيع تلك السلعة. [8] كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومصر وشرح الزرقاني: صاحبه. [9] م: يقبض. [10] كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومثر وشرح الزرقاني: أخرذلك. [11] م: ما يكره من الكالئ بالكالئ. [12] وزاد في الموطأ بضعة أسطر. [13] م: قال مالك فيمن سلف الخ. [14] م: الأثواب. [15] طبع مصر وشرح الزرقاني: أنه لا بأس. [16] م: الأثواب. [17] م: يفترقا. [18] في بعض نسخ الهند: قال مالك: فغن دخل الخ ...
نام کتاب : اختلاف الفقهاء نویسنده : الطبري، أبو جعفر جلد : 1 صفحه : 116