مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
اختلاف الأئمة العلماء
نویسنده :
ابن هُبَيْرَة
جلد :
2
صفحه :
178
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يلْزمه الثَّلَاث.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يلْزمه إِلَّا وَاحِدَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِق إِلَى سنة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يُطلق فِي الْحَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا تطلق حَتَّى تنسلخ السّنة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلق الصَّبِي وَهُوَ مِمَّن يعقل الطَّلَاق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَقع الطَّلَاق.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: انه يَقع الطَّلَاق، وَالْأُخْرَى كمذهب الْجَمَاعَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلق وَاحِدَة من زَوْجَاته لَا بِعَينهَا أَو بِعَينهَا، ثمَّ أنسبها طَلَاقا رَجْعِيًا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن أبي هُرَيْرَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي: لَا يُحَال بَينه وبينهن، وَله أَن يطَأ أيتهن شَاءَ وَإِذا وطىء وَاحِدَة انْصَرف الطَّلَاق إِلَى غير الْمَوْطُوءَة.
وَقَالَ مَالك: يُطَلِّقهُنَّ كُلهنَّ.
وَقَالَ أَحْمد: يُحَال بَينه وبينهن وَلَا يجوز لَهُ وطؤهن حَتَّى يقرع بَينهُنَّ، فَإِن خرجت الْقرعَة عَلَيْهَا كَانَت هِيَ الْمُطلقَة، فَإِن خَالف ووطىء لم يبطل حكم الْقرعَة بالوطىء وَيجب عَلَيْهِ إِخْرَاج إِحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة وَقعت طَلْقَة.
نام کتاب :
اختلاف الأئمة العلماء
نویسنده :
ابن هُبَيْرَة
جلد :
2
صفحه :
178
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir