responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 79
كتاب الصَّلَاة

أَجمعُوا على أَن الصَّلَاة أحد أَرْكَان الْإِسْلَام الْخَمْسَة. قَالَ تَعَالَى: {إِن الصَّلَاة كَانَت على الْمُؤمنِينَ كتابا موقوتا} .
وَأَجْمعُوا على أَنَّهَا خمس صلوَات.
وَأَجْمعُوا على أَنَّهَا سَبْعَة عشر رَكْعَة.
الْفجْر رَكْعَتَانِ، وَالظّهْر أَربع، وَالْعصر أَربع، وَالْمغْرب ثَلَاث، وَالْعشَاء أَربع.
وَأَجْمعُوا على أَن اللَّهِ فَرضهَا على كل مُسلم بَالغ عَاقل، وعَلى كل مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة، خَالِيَة من حيض ونفاس.
وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يسْقط فَرضهَا فِي حق من جرى عَلَيْهِ التَّكْلِيف من الرِّجَال الْعُقَلَاء الْبَالِغين، وخطابهم إِلَى مُعَاينَة الْمَوْت وَأُمُور الْآخِرَة، وَكَذَلِكَ النِّسَاء سَوَاء مَا اختصصن بِهِ من الحدثين الْمَذْكُورين إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: إِذا عجز عَن الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ، سقط الْفَرْض عَنهُ.
وَأَجْمعُوا على أَن من وَجَبت عَلَيْهِ الصَّلَاة من المخاطبين بهَا ثمَّ امْتنع مِنْهَا جاحدا لوُجُوبهَا عَلَيْهِ، فَهُوَ كَافِر وَيجب قَتله ردة.

نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست