responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 48
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة الْمَشْهُورَة: لَا يجوز ذَلِك فِي الصَّحَارِي، وَيجوز فِي الْبيُوت.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة ثَالِثَة أَنه لَا يجوز استدبارها دون استقبالها، رَوَاهَا عَنهُ بكر بن مُحَمَّد.
وَاخْتلفُوا فِي وجوب الِاسْتِنْجَاء، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ مُسْتَحبّ، وَلَيْسَ بِوَاجِب.
وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك، فَروِيَ عَنهُ أَنه لَا يجب وَهُوَ مُسْتَحبّ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هُوَ وَاجِب.
وَاخْتلفُوا فِي وجوب اعْتِبَار عدد الْأَحْجَار من الِاسْتِجْمَار، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: الِاعْتِبَار بالإنقاء، فَإِن حصل بِحجر وَاحِد لم يسْتَحبّ الزِّيَادَة عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يعْتَبر مَعَ الانقاء الْعدَد وَهُوَ ثَلَاث أَحْجَار، حَتَّى لَو أنقى بِدُونِهَا لم يجزه حَتَّى ينقى بهَا، فَإِن لم ينق بِثَلَاثَة زَاد حَتَّى ينقى.
وَاخْتلفُوا هَل يَجْزِي الِاسْتِنْجَاء بالروث والعظم؟

نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست