responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 399
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك: يجوز.
وَاخْتلفُوا فِي بيع السرجين النَّجس.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَن كلب الصَّيْد والماشية يضمن بِالْإِتْلَافِ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح بَيْعه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز شِرَاء الْمُسلم للْعَبد الْمُسلم وَالْكَافِر.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز أَن يُبَاع الْمُسلم من الْكَافِر؟
فَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيمْنَع من استخدامه وَيُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ.
وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي بيع رباع مَكَّة وإجارتها على مذهبين، فَمن رأى أَنَّهَا فتحت عنْوَة

نام کتاب : اختلاف الأئمة العلماء نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست