responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار السبيل في شرح الدليل نویسنده : ابن ضويان    جلد : 1  صفحه : 416
نص عليه، لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، وإن كان في عمل شئ جاز بغير خلاف. قاله في الشرح، لحديث علي: أنه آجر نفسه من يهودي، يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منه رواه أحمد وابن ماجة بمعناه.
[وكون المؤجر يملك نفعها] فلو آجر ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه.
[وصحة بيعها] بخلاف كلب وخنزير ونحوهما.
[سوى حر] فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، أشبهت منافع القن.
[ووقف] أي: موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه.
[وأم ولد] لأن منافعها مملوكة لسيدها، فيصح أن يؤجرها، وإنما يحرم بيعها.
[واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل، وسبخة لزرع] لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليمها من هذه العين.
[الثاني: على منفعة في الذمة. فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته] وحمل شئ يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم.
[وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كيخيطه في يوم] لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه،

نام کتاب : منار السبيل في شرح الدليل نویسنده : ابن ضويان    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست