responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 633
(حُكِمَ عَلَيْهِ) بِالنُّكُولِ نَصًّا؛ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي جَنْبَتِهِ - وَقَدْ أَسْقَطَهَا بِنُكُولِهِ عَنْهَا - فَصَارَتْ جَنْبَةُ غَيْرِهِ؛ فَلَمْ تَعُدْ إلَيْهِ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ عَنْهَا.

(وَلَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ مَالِيٌّ بِشَاهِدٍ، فَأَقَامُوهُ بِهِ، فَمَنْ حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ) لِكَمَالِ النِّصَابِ مِنْ جِهَتِهِ (وَلَا يُشَارِكُهُ) فِيمَا أَخَذَهُ (مَنْ لَمْ يَحْلِفْ) لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ قَبْلَ حَلِفِهِ (وَلَا تَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ) عَنْ يَمِينٍ بَعْدَ إقَامَتِهِ شَاهِدًا بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَارِثِهِ حَالَ حَيَاتِهِ، فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الدَّعْوَى، وَإِقَامَةُ الشَّاهِدِ، وَيَحْلِفُ مَعَهُ، وَيَأْخُذُ.

(الْقِسْمُ السَّادِسُ دَاءٌ نَحْوَ دَابَّةٍ وَمُوضِحَةٍ) وَدَاءٌ بِعَيْنٍ (فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَاحِدٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ) وَكَحَّالٍ وَاحِدٍ (لِعَدَمِ غَيْرِهِ فِي مَعْرِفَتِهِ) ؛ أَيْ: الدَّاءِ نَصًّا، لِأَنَّهُ يُخْبِرُ بِهِ عَنْ اجْتِهَادٍ كَالْقَاضِي يُخْبِرُ عَنْ حُكْمِهِ (وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ) بِأَنْ كَانَ بِالْبَلَدِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ اثْنَانِ كَسَائِرِ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَلَيْسَ بِمَالٍ (وَإِنْ اخْتَلَفَا) بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِوُجُودِ الدَّاءِ وَالْآخَرُ بِعَدَمِهِ (قُدِّمَ قَوْلُ مُثْبِتٍ) لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِزِيَادَةِ عِلْمٍ لَمْ يُدْرِكْهَا النَّافِي.

الْقِسْمُ (السَّابِعُ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ كَبَرَصٍ) بِظَهْرٍ وَبَطْنِ امْرَأَةٍ (وَرَتْقٍ) وَقَرْنٍ وَعَفَلٍ وَنَحْوَهُ (وَالرَّضَاعُ وَالِاسْتِهْلَالُ وَالْبَكَارَةُ وَالثُّيُوبَةُ وَالْحَيْضُ، وَكَذَا جِرَاحَةُ غَيْرِهَا) كَعَارِيَّةٍ الْوَدِيعَةٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوَهُ (فِي نَحْوِ حَمَّامٍ وَعُرْسٍ مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ رِجَالٌ؛ فَيَكْتَفِي فِيهِ امْرَأَةٌ عَدْلٌ) لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا» : ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ.
وَرَوَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «يُجْزِئُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» .
وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنًى يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ؛ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالرِّوَايَةِ وَالْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ. (وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست