responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 631
الْقِسْمُ (الثَّانِي إذَا ادَّعَى فَقْرًا مَنْ عُرِفَ بِغِنًى) لِيَأْخُذَ مِنْ نَحْوِ زَكَاةٍ (فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ) يَشْهَدُونَ: لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ» .

الْقِسْمُ (الثَّالِثُ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَالْإِعْسَارَ وَوَطْءٌ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ) كَوَطْءِ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَبَهِيمَةٍ، وَيَدْخُلُ فِيهِ وَطْءُ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمٍ، وَأَمَّا وَطْءُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ الْمُبَاحَةَ إذَا اُحْتِيجَ إلَى إثْبَاتِهِ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ؛ أَيْ: يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حَدًّا، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ النِّسَاءُ غَالِبًا، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي " حَوَاشِي الْفُرُوعِ " (وَبَقِيَّةُ الْحُدُودِ) كَحَدِّ قَذْفٍ وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ (فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ) لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ، وَيَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ فَلَمْ تُقْبَلْ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِنَقْصِهِنَّ (وَيَثْبُتُ قَوَدٌ وَقَذْفٌ وَشُرْبٌ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً) وَتَقَدَّمَ، بِخِلَافِ زِنَا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ. الْقِسْمُ (الرَّابِعُ مَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالَ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ وَوُجُودِ شَرْطِهِ) ؛ أَيْ: الطَّلَاقِ كَكَوْنِ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ (وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَتَعْدِيلٍ وَتَجْرِيحٍ وَإِحْصَانٍ، وَكَذَا تَوْكِيلٌ وَإِيصَاءٌ فِي غَيْرِ مَالٍ، فَكَاَلَّذِي قَبْلَهُ) ؛ أَيْ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ؛ فَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ كَالْقِصَاصِ (الْخَامِسُ الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ كَقَرْضٍ، وَرَهْنٍ، الْوَدِيعَةٍ، وَغَصْبٍ وَإِجَارَةٍ، وَشَرِكَةٍ، وَحَوَالَةٍ، وَصُلْحٍ، وَهِبَةٍ، وَعِتْقٍ، وَكِتَابَةٍ، وَتَدْبِيرٍ، وَمَهْرٍ وَتَسْمِيَتِهِ وَرِقِّ مَجْهُولٍ، وَعَارِيَّةٍ، وَشُفْعَةٍ، وَإِتْلَافِ مَالٍ، وَضَمَانِهِ، وَتَوْكِيلٍ فِيهِ، وَإِيصَاءٍ فِيهِ) وَوَصِيَّةٍ بِهِ لِمُعَيِّنٍ.
وَوَقْفٍ عَلَيْهِ، وَبَيْعٍ وَأَجَلِهِ وَخِيَارِهِ وَجِنَايَةِ خَطَأً (أَوْ عَمْدًا لَا تُوجِبُ قَوَدًا بِحَالٍ) كَجَائِفَةٍ، أَوْ جِنَايَةٍ (تُوجِبُ مَالًا وَفِي بَعْضِهَا قَوَدًا كَمَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ، لَهُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ فِي ذَلِكَ) وَأَخَذَ تَفَاوُتَ الدِّيَةِ (وَكَفَسْخِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، لَا عَقْدَ نِكَاحٍ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست