responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 560
[فَصْلٌ تُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالْأَجْزَاءِ إنْ تَسَاوَتْ]
فَصْلٌ (وَتُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالْأَجْزَاءِ) ؛ أَيْ: أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ (إنْ تَسَاوَتْ) كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ، وَالْأَرْضِ الَّتِي لَيْسَ بَعْضُهَا أَجْوَدَ مِنْ بَعْضٍ وَلَا بِنَاءَ بِهَا وَلَا شَجَرَ، سَوَاءٌ اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ، أَوْ اخْتَلَفَتْ (وَ) تُعَدَّلُ (بِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ) أَجْزَاءُ الْمَقْسُومِ قِيمَةً، اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَوْ اخْتَلَفَتْ، فَيُجْعَلُ السَّهْمُ مِنْ الرَّدِيءِ أَكْثَرَ مِنْ الْجَيِّدِ بِحَيْثُ تَتَسَاوَى قِيمَتُهُمَا كَأَرْضٍ بَعْضُهَا أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ، أَوْ بِبَعْضِهَا بِنَاءٌ أَوْ بِهَا شَجَرٌ مُخْتَلِفٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ التَّعْدِيلُ بِالْأَجْزَاءِ لَمْ يَبْقَ إلَّا التَّعْدِيلُ بِالْقِيمَةِ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ السِّهَامُ أَوْ اخْتَلَفَتْ وَتُعَدَّلُ سِهَامٌ (بِالرَّدِّ إنْ اقْتَضَتْهُ) ؛ أَيْ: الرَّدِّ؛ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ تَعْدِيلُ السِّهَامِ بِالْأَجْزَاءِ وَلَا بِالْقِيمَةِ؛ فَتُعَدَّلُ بِالرَّدِّ بِأَنْ يُجْعَلَ لِمَنْ يَأْخُذُ الرَّدِيءَ أَوْ الْقَلِيلَ دَرَاهِمَ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ الْجَيِّدَ أَوْ الْأَكْثَرَ (ثُمَّ يُقْرَعُ) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لِإِزَالَةِ الْإِبْهَامِ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ صَارَ لَهُ (وَكَيْفَمَا أُقْرِعَ جَازَ) قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد إنْ شَاءَ رِقَاعًا، وَإِنْ شَاءَ خَوَاتِمَ، يَطْرَحُ ذَلِكَ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَاتَمٌ مُعَيَّنٌ، ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجْ خَاتَمًا عَلَى هَذَا السَّهْمِ، فَمَنْ خَرَجَ خَاتَمُهُ، فَهُوَ لَهُ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَقْرَعَ بِالْحَصَى أَوْ غَيْرِهِ جَازَ (وَالْأَحْوَطُ كِتَابَةُ اسْمِ كُلِّ شَرِيكٍ بِرُقْعَةٍ، ثُمَّ تُدْرَجُ الرِّقَاعُ فِي بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ وَشَمْعٍ مُتَسَاوِيَةٍ قَدْرًا؛ أَيْ: حَجْمًا وَوَزْنًا، وَيُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ) ؛ أَيْ: عَمَلَ الْبَنَادِقِ بَعْدَ طَرْحِهَا فِي حِجْرِهِ وَنَحْوِهِ (أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فَهُوَ) ؛ أَيْ: السَّهْمُ الَّذِي خَرَجَ اسْمُهُ عَلَيْهِ (لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ يُمَيَّزُ سَهْمُهُ بِخُرُوجِ اسْمِهِ عَلَيْهِ (ثُمَّ كَذَلِكَ) الشَّرِيكُ (الثَّانِي)

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست