responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 435
قِيمَتُهُ لَهُ) أَيْ: النَّاذِرِ؛ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ (وَيُكَفِّرُ لِفَوَاتِ نَذْرِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَمَنْ نَذَرَ طَوَافًا أَوْ نَذَرَ سَعْيًا) وَأَطْلَقَ (فَأَقَلُّهُ أُسْبُوعٌ) لِأَنَّهُ الْمَشْرُوعُ، وَمَنْ نَذَرَ طَوَافًا أَوْ سَعْيًا (عَلَى أَرْبَعٍ؛ فَعَلَيْهِ طَوَافَانِ أَوْ سَعْيَانِ) أَحَدُهُمَا عَنْ يَدَيْهِ وَالْآخَرُ عَنْ رِجْلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّوَافِ.
رَوَاهُ سَعِيدٌ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِكَبْشَةَ بِنْتِ مَعْدِي كَرِبَ حَيْثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: آلَيْتَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَبْوًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «طُوفِي عَلَى رِجْلَيْكِ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا عَنْ يَدَيْكِ وَسَبْعًا عَنْ رِجْلَيْكِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلِأَنَّ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ مِثْلُهُ وَقِيسَ عَلَيْهِ السَّعْيُ.

(وَمَنْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ عُرْيَانًا أَوْ الْحَجِّ حَافِيًا حَاسِرًا وَنَحْوِهِ) كَالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ نَجَسٍ أَوْ حَرِيرٍ (وَفَّى بِهَا) ؛ أَيْ: الطَّاعَةِ الْمَنْذُورَةِ (عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ،) كَمَا لَوْ أَطْلَقَ (وَتُلْغَى تِلْكَ الصِّفَةُ) لِحَدِيثِ عِكْرِمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا، قَالَ: فَمُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فَقَالَ: أَطْلِقَا قَرْنَيْكُمَا» .
وَيُكَفِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ عَلَى وَجْهِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُ النَّذْرِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ (لَوْ أَتَى النَّاذِرُ بِالصِّفَةِ الْمَنْذُورَةِ) عَلَى وَجْهِهَا (لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ) لِعَدَمِ إخْلَالِهِ بِنَذْرِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

[فَرْعٌ لَا يَلْزَمُ حُكْمًا الْوَفَاءُ بِوَعْدٍ]
(فَرْعٌ: لَا يَلْزَمُ حُكْمًا) ؛ أَيْ: فِي الظَّاهِرِ (الْوَفَاءُ بِوَعْدٍ) نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ (وَيَحْرُمُ حَلِفُهُ) عَلَى مُسْتَقْبَلٍ (بِلَا اسْتِثْنَاءٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا} [الكهف: 23] {إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 24] أَيْ: لَا تَقُولَنَّ:

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست