responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 430
الزَّمَنَ مُسْتَغْرَقٌ لِلصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ بِصَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّكْفِيرُ بِهِ إلَّا بِتَرْكِ الصَّوْمِ الْمَنْذُورِ، وَتَرْكُهُ يُوجِبُ كَفَّارَةً؛ فَيُفْضِي إلَى التَّسَلْسُلِ وَتَرْكِهِ الْمَنْذُورَ بِالْكُلِّيَّةِ (وَلَا يَدْخُلُ) فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ (رَمَضَانَ وَلَا يَوْمَ نَهْيِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَقْضِي فِطْرَهُ بِهِ) ؛ أَيْ: بِرَمَضَانَ لِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، فَيُقَدَّمُ عَلَى النَّذْرِ كَتَقْدِيمِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَنْذُورَةِ وَيُكَفِّرُ إنْ أَفْطَرَ بِرَمَضَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، وَإِنْ أَفْطَرَ بِهِ أَيْ: بِرَمَضَانَ لِعُذْرٍ (فَلَا) كَفَّارَةَ (وَيُصَامُ لِظِهَارٍ) إذَا عَدِمَ الْمُظَاهِرُ الرَّقَبَةَ (وَنَحْوِهِ) كَالْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالْقَتْلِ (مِنْهُ) ؛ أَيْ: الدَّهْرِ الْمَنْذُورِ صَوْمُهُ كَقَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ (وَيُكَفِّرُ مَعَ صَوْمِ ظِهَارٍ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّهُ سَبَبُهُ.

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَنَحْوِهِ) كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمُ نَذْرِهِ عِيدًا أَوْ حَيْضًا أَوْ نِفَاسًا أَوْ أَيَّامَ تَشْرِيقٍ؛ أَفْطَرَ وُجُوبًا؛ لِتَحْرِيمِ صَوْمِهَا (وَقَضَى) لِانْعِقَادِ نَذْرِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ (وَكَفَّرَ) لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ، كَمَا لَوْ لَمْ يَصُمْهُ لِمَرَضٍ.
وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ يَوْمًا مُعَيَّنًا (وَجَهِلَ الْمَنْذُورَ تَحَرَّى) وَصَامَ يَوْمًا مِنْ الْأَيَّامِ (قَالَهُ الشَّيْخُ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَلْزَمُهُ مَعَ)
ذَلِكَ إخْرَاجَ (كَفَّارَةٍ) لِفَوَاتِ (التَّعْيِينِ) وَعَمَلًا بِالْأَحْوَطِ.

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ، فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: النَّاذِرِ؛ لِتَبَيُّنِ أَنَّ نَذْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ (وَيُنْدَبُ) وَإِنْ قَدِمَ (نَهَارًا وَهُوَ صَائِمٌ وَقَدْ بَيَّتَ النِّيَّةَ بِخَبَرٍ سَمِعَهُ؛ صَحَّ صَوْمُهُ وَأَجْزَأَهُ) لِوَفَائِهِ بِنَذْرِهِ، وَإِلَّا يَكُنْ بَيَّتَ النِّيَّةَ بِخَبَرٍ سَمِعَهُ (أَوْ كَانَ مُفْطِرًا أَوْ وَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ) وَافَقَ قُدُومُهُ (يَوْمَ عِيدٍ) أَوْ وَافَقَ (يَوْمَ حَيْضِ) نَاذِرَةٍ (قَضَى وَكَفَّرَ) لِأَنَّهُ نَذْرٌ مُنْعَقِدٌ لَمْ يَفِ بِهِ كَسَائِرِ النُّذُورِ.
(وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ) ؛ أَيْ: فُلَانٍ (وَهُوَ) ؛ أَيْ: النَّاذِرُ (صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَتَمَّهُ) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ (وَلَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ، وَيَقْضِي نَذْرُ الْقُدُومِ) كَمَا لَوْ قَدِمَ زَيْدٌ وَالنَّاذِرُ (صَائِمٌ فِي قَضَاءِ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست