responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 35
بِكَمَالِهَا لِلسَّيِّدِ، أَوْ قَطَعَ أَنْفِهِ (وَمَاتَ مِنْ سِرَايَةِ الْجُرْحِ) (فَقِيمَتُهُ) بِكَمَالِهَا (لِلسَّيِّدِ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْجِنَايَةِ كَانَ رَقِيقًا لَهُ، وَالْجِنَايَةُ يُرَاعَى فِيهَا حَالُ وُجُودِهَا.

(وَإِنْ قَطَعَ) الْجَانِي (يَدَهُ) ؛ أَيْ: الْعَبْدِ (فَعَتَقَ) ؛ أَيْ: أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ (وَانْدَمَلَ) الْجُرْحُ (ثُمَّ) عَادَ الْجَانِي وَ (قَطَعَ رِجْلَهُ) وَانْدَمَلَ جُرْحُهُ أَيْضًا (فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا كَانَ رَقِيقًا (وَفِي رِجْلِهِ الْقِصَاصُ) ؛ لِأَنَّهُ مُكَافِئٌ لَهُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا (وَنِصْفُ الدِّيَةِ) إنْ عَفَا الْعَتِيقُ عَنْ الْقِصَاصِ، وَيَكُونُ لَهُ لَا لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ.
(وَإِنْ كَانَ قَطْعُ الرِّجْلِ سَرَى لِنَفْسِهِ، فَفِي الْيَدِ نِصْفُ قِيمَتِهِ) لِسَيِّدِهِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْجِنَايَةِ (وَعَلَى قَاطِعِ رِجْلِهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ) لِلْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ الَّتِي سَرَتْ (أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِوَرَثَتِهِ) ؛ أَيْ: الْعَتِيقِ نَسَبًا أَوْ وَلَاءً مَعَ الْعَفْوِ مِنْهُمْ عَنْ الْقِصَاصِ (وَلَوْ كَانَ انْدَمَلَ قَطْعُ الرِّجْلِ، فَسَرَى قَطْعُ الْيَدِ لِلنَّفْسِ؛ فَفِي الرِّجْلِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ) كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَا قِصَاصَ فِي الْيَدِ، وَلَا فِي سِرَايَتِهَا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ قَطْعِهَا كَانَ رَقِيقًا؛ فَلَا مُكَافَأَةَ (وَعَلَى الْجَانِي لِسَيِّدِهِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِ الْقَطْعِ أَوْ دِيَةِ حُرٍّ) قَالَ فِي " شَرْحِ الْإِقْنَاعِ ": قُلْت: وَمَا بَقِيَ مِنْ الدِّيَةِ بَعْدَ أَرْشِ الْقَطْعِ لِلْوَرَثَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ سَرَى الْجُرْحَانِ؛ فَلَا قِصَاصَ فِي النَّفْسِ، بَلْ يَجِبُ) الْقِصَاصُ (فِي الرِّجْلِ) ؛ لِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حِينهَا، بِخِلَافِ الْيَدِ، وَالنَّفْسِ فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ فِي الرِّجْلِ وَجَبَ (مَعَ) ذَلِكَ (نِصْفُ الدِّيَةِ) لِقَطْعِ الرِّجْلِ (وَلِسَيِّدِهِ الْأَقَلُّ) ؛ أَيْ: أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ (مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ) عَبْدًا (أَوْ نِصْفِ دِيَةِ) حُرٍّ (وَمَعَ تَغَايُرِ الْقَاطِعَيْنِ) بِأَنْ كَانَ قَاطِعُ الْيَدِ غَيْرَ قَاطِعِ الرِّجْلِ (وَانْدَمَلَا؛ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ) ؛ أَيْ: فَعَلَى قَاطِعِ الْيَدِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ قِنُّهُ وَقْتَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى قَاطِعِ الرِّجْلِ الْقِصَاصُ فِيهَا أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ بِوَرَثَةِ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ حِينَ قَطَعَ رِجْلَهُ (وَإِنْ سَرَيَا) ؛ أَيْ: الْجُرْحَانِ إلَى نَفْسِهِ (فَلَا قِصَاصَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ حَالَ الرِّقِّ؛ فَلَا مُكَافَأَةَ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ؛ اعْتِبَارًا بِحَالِ اسْتِقْرَارِ الْجِنَايَةِ كَمَا مَرَّ، (بَلْ)

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست