responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 125
الْعَلِيلَةُ وَتُطْلَقَ الصَّحِيحَةُ، وَيَصِيحَ رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ يَسْمَعُهُ وَيُعْمَلُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَقْصِ الْبَصَرِ فِي إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَيَأْخُذُ مِنْ دِيَةِ سَمْعِ الْأُذُنِ بِقَدْرِ نَقْصِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَيْنِ.

وَإِنْ ادَّعَى نُقْصَانَ السَّمْعِ فِي أُذُنَيْهِ، حَلَفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يَتَأَتَّى الْعَرْضُ عَلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ، بِخِلَافِ الْبَصَرِ، وَوَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ.

(وَيَرُدُّ الدِّيَةَ آخِذٌ لَهَا عُلِمَ كَذِبُهُ) لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ قَبْضَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ.

[تَتِمَّةٌ الْجِنَايَةُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ]
ِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِيمَا تُوجِبُهُ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ، لَكِنَّ الْمُكَلَّفَ خَصْمٌ لِنَفْسِهِ، وَالْخَصْمُ لِلصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَلِيُّهُمَا؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُمَا كَالْأَمْوَالِ، فَإِذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا لَمْ يَحْلِفَا؛ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا، وَلَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ فِيهَا، فَإِذَا كُلِّفَا حَلَفَا.
قَالَ فِي " شَرَحَ الْإِقْنَاعِ ": وَظَاهِرُهُ لَا يَحْتَاجُ لِإِعَادَةِ الدَّعْوَى؛ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُولَاةِ.

[فَصْلٌ فِي دِيَةُ الشُّعُورِ]
فَصْلٌ: (وَفِي كُلِّ) وَاحِدٍ (مِنْ الشُّعُورِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ) كَامِلَةً (وَلَا قِصَاصَ فِيهَا) ؛ أَيْ: الشُّعُورِ الْأَرْبَعَةِ (لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُسَاوَاةِ) ، (وَهِيَ شَعْرُ رَأْسٍ وَ) شَعْرُ (لِحْيَةٍ وَحَاجِبَيْنِ وَ) شَعْرُ (أَهْدَابِ عَيْنَيْنِ وَلَوْ لِأَعْمَى) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي الشَّعْرِ الدِّيَةُ؛ وَلِأَنَّهُ أَذْهَبَ الْجَمَالَ عَلَى الْكَمَالِ كَأُذُنَيْ الْأَصَمِّ وَأَنْفِ الْأَخْشَمِ، بِخِلَافِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ فَلَيْسَ جَمَالُهَا كَامِلًا (وَفِي حَاجِبٍ نِصْفُ) دِيَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ مِنْهُ شَيْئَيْنِ (وَفِي هُدْبٍ رُبُعُ) دِيَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ مِنْهُ أَرْبَعَةً (وَفِي بَعْضِ كُلٍّ) مِنْ الشُّعُورِ الْأَرْبَعَةِ (بِقِسْطِهِ) مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ الْمِسَاحَةِ كَالْأُذُنَيْنِ.
وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الشُّعُورُ كَثِيفَةً أَوْ خَفِيفَةً، جَمِيلَةً أَوْ قَبِيحَةً، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ كَسَائِرِ مَا فِيهِ دِيَةٌ مِنْ الْأَعْضَاءِ، (وَفِي) شَعْرِ (شَارِبٍ حُكُومَةٌ) نَصًّا (وَمَا عَادَ) مِنْ شَعْرٍ (سَقَطَ مَا فِيهِ) مِنْ دِيَةٍ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ حُكُومَةٍ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست