responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 122
بِقَطْعِ نِصْفِ اللِّسَانِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَرُبُعُ الْكَلَامِ تَبَعٌ لَهُ؛ فَلَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ آخَرُ بِلَا نِزَاعٍ (وَعَلَى مَنْ قَطَعَ بَقِيَّتَهُ) ؛ أَيْ: بَقِيَّةَ اللِّسَانِ الذَّاهِبِ رُبُعُهُ مَعَ نِصْفِ الْكَلَامِ فَذَهَبَ بِقَطْعِهِ بَقِيَّةُ الْكَلَامِ (تَتِمَّتُهَا) ؛ أَيْ: الدِّيَةِ وَهُوَ نِصْفُهَا (مَعَ حُكُومَةٍ لِرُبُعِ اللِّسَانِ) الَّذِي لَا كَلَامَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَشَلِّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَطَعَ بِهِ فِي " الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ " " وَ " الْمُسْتَوْعِبِ " وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ ".

(وَلَوْ قَطَعَ) جَانٍ (نِصْفَهُ) ؛ أَيْ: اللِّسَانِ (فَذَهَبَ) بِقَطْعِهِ (رُبُعُ الْكَلَامِ، ثُمَّ) قَطَعَ (آخَرُ بَقِيَّتَهُ) ؛ أَيْ: اللِّسَانِ فَذَهَبَ بَاقِي الْكَلَامِ (فَعَلَى) الْجَانِي (الْأَوَّلِ بِهِ نِصْفُهَا) ؛ أَيْ: الدِّيَةِ؛ لِقَطْعِهِ نِصْفَ اللِّسَانِ (وَعَلَى) الْجَانِي (الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا) ؛ أَيْ: الدِّيَةِ؛ لِإِذْهَابِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ، كَمَا لَوْ أَذْهَبَ ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ.

(وَمَنْ قُطِعَ لِسَانُهُ فَذَهَبَ نُطْقُهُ وَذَوْقُهُ) فَدِيَةٌ (أَوْ كَانَ) مَنْ قُطِعَ لِسَانُهُ (أَخْرَسَ) فَعَلَى قَاطِعِهِ (دِيَةٌ) وَاحِدَةٌ فِي اللِّسَانِ، وَتَنْدَرِجُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَالْعَيْنَيْنِ (وَلَا يَرُدُّهَا) مَنْ قُطِعَ لِسَانُهُ فَذَهَبَ نُطْقُهُ وَذَوْقُهُ دِيَةً قَبَضَهَا (بِعَوْدِ لِسَانِهِ بِلَا ذَوْقٍ وَلَا كَلَامٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي لِسَانٍ عَارٍ عَنْ الذَّوْقِ وَالْكَلَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ كَلَامُهُ أَوْ ذَوْقُهُ أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ ثُمَّ عَادَ كَلَامُهُ؛ فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ يَرُدُّ الدِّيَةَ لِلْجَانِي أَوْ عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا.

[تَنْبِيهٌ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ كُلُّ كَلَامِهِ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ بَقِيَّتَهُ فَعَادَ كَلَامُهُ]
تَنْبِيهٌ: وَإِنْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَذَهَبَ كُلُّ كَلَامِهِ، ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ بَقِيَّتَهُ فَعَادَ كَلَامُهُ لَمْ يَجِبْ رَدُّ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي كَانَ بِاللِّسَانِ قَدْ ذَهَبَ وَلَمْ يَعُدْ إلَى اللِّسَانِ، وَإِنَّمَا عَادَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ.

(وَإِنْ اقْتَصَّ) مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ (مِنْ جَانٍ كَمِثْلِهِ) ؛ أَيْ: مِثْلِ مَا فَعَلَ بِهِ كَكَوْنِ الْجَانِي قَطَعَ رُبُعَ لِسَانِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَذَهَبَ رُبُعُ كَلَامِهِ، فَقَطَعَ الْمَجْنِيُّ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست