responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 119
عُضْوٍ ذَهَبَ نَفْعُهُ وَبَقِيَتْ صُورَتُهُ كَأَشَلَّ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُصْبُعٍ وَثَدْيٍ وَذَكَرٍ وَلِسَانِ أَخْرَسَ لَا ذَوْقَ لَهُ وَلِسَانِ طِفْلٍ بَلَغَ أَنْ يُحَرِّكَهُ بِبُكَاءٍ، لَمْ يُحَرِّكْهُ) حُكُومَةٌ.

(وَفِي ذَكَرِ خَصِيٍّ وَعِنِّينٍ وَسِنٍّ أَسْوَدَ أَوْ ثَدْيٍ بِلَا حَلَمَةٍ وَذَكَرٍ بِلَا حَشَفَةٍ وَقَصَبَةِ أَنْفٍ وَشَحْمَةِ أُذُنٍ) حُكُومَةٌ.

(وَفِي زَائِدٍ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُصْبُعٍ وَسِنٍّ وَشَلَلِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَتَعْوِيجِهِمَا) ، أَيْ: الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ (حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ.

(وَفِي ذَكَرٍ وَالْأُنْثَيَيْنِ قُطِعُوا مَعًا) ؛ أَيْ: دَفْعَةً وَاحِدَةً دِيَتَانِ، وَفِي عَوْدِ الْوَاوِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ تَسَاهُلٌ، وَلَعَلَّهُ كَوْنُهُمَا بَعْضُ مَنْ يَعْقِلُ (أَوْ) قُطِعَ (هُوَ) ؛ أَيْ: الذَّكَرُ (ثُمَّ هُمَا) ؛ أَيْ: الْأُنْثَيَانِ (دِيَتَانِ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ لَوْ انْفَرَدَ لَوَجَبَ فِي قَطْعِهِ، فَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَا (وَإِنْ قُطِعَتَا) ؛ أَيْ: الْخُصْيَتَانِ (ثُمَّ قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِمَا) ؛ أَيْ: الْأُنْثَيَيْنِ (دِيَةٌ) كَامِلَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يُقْطَعْ الذَّكَرُ (وَفِيهِ) ؛ أَيْ: الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ بَعْدَهُمَا (حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرُ خَصِيٍّ.

(وَمَنْ قَطَعَ أَنْفًا، أَوْ) قَطَعَ (أُذُنَيْنِ فَذَهَبَ الشَّمُّ) بِقَطْعِ الْأَنْفِ (أَوْ) ذَهَبَ (السَّمْعُ) بِقَطْعِ الْأُذُنَيْنِ؛ (فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ) ؛ لِأَنَّ الشَّمَّ مِنْ غَيْرِ الْأَنْفِ، وَالسَّمْعَ مِنْ غَيْرِ الْأُذُنَيْنِ؛ فَلَا تَدْخُلُ دِيَةُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، كَالْبَصَرِ مَعَ الْأَجْفَانِ، وَالنُّطْقِ مَعَ الشَّفَتَيْنِ فَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُ إحْدَى الْأُذُنَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ نَقَصَ فَقَطْ فَحُكُومَةٌ (وَتَنْدَرِجُ دِيَةُ نَفْعِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ فِي دِيَتِهَا) فَتَنْدَرِجُ دِيَةُ الْبَصَرِ فِي الْعَيْنَيْنِ إذَا قَلَعَهُمَا؛ لِتَبَعِيَّتِهِ لَهُمَا.

(فَلَوْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ وَكَلَامُهُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ) وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ.

وَإِنْ رَضَّ أُنْثَيَيْهِ أَوْ سَلَّهُمَا كَمُلَتْ دِيَتُهُمَا، كَمَا لَوْ قَطَعَهُمَا، وَإِنْ قَطَعَهُمَا فَذَهَبَ نَسْلُهُ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا فَذَهَبَ النَّسْلُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ دِيَةَ مَنْفَعَةِ الْعِوَضِ تَنْدَرِجُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ غَيْرَ السَّمْعِ وَالشَّمِّ.

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست