responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 634
نُشُوزُهَا (بِتَزَوُّجِهَا فِي الْعِدَّةِ) الرَّجْعِيَّةِ قَالَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا لِلثَّانِي، وَلَا تَنْقَطِعُ بِهِ عِدَّةُ الْأَوَّلِ، وَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا نَاشِزٌ بِتَزَوُّجِهَا، ذَكَرَهُ فِي " الْمُجَرَّدِ " (أَوْ حَبَسَهَا لَهُ) أَيْ: لِزَوْجِهَا (بِحَقِّهَا) عَلَيْهِ (مَعَ إعْسَارِهِ) فَلَا نَفَقَةَ لَهَا مُدَّةَ حَبْسِهِ؛ لِأَنَّهَا ظَالِمَةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنْ التَّمْكِينِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ مَا حَبَسَتْهُ عَلَيْهِ فَمَنَعَهُ بُعْدُ الطَّلَبِ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ إذَا كَانَتْ بَاذِلَةً لِلتَّمْكِينِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لَا مِنْهَا.

(وَتُشْطَرُ) النَّفَقَةُ (لِنَاشِزٍ لَيْلًا) بِأَنْ تُطِيعَ نَهَارًا وَتَمْتَنِعَ لَيْلًا (أَوْ نَاشِزٍ نَهَارًا) فَقَطْ بِأَنْ تُطِيعَهُ لَيْلًا وَتَعْصِيَهُ نَهَارًا؛ فَتُعْطَى نِصْفَ نَفَقَتِهَا (أَوْ) نَاشِزٍ (بَعْضَ أَحَدِهِمَا) أَيْ: اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ فَتُعْطَى نِصْفَ نَفَقَتِهَا أَيْضًا، لَا بِقَدْرِ الْأَزْمِنَةِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْأَزْمِنَةِ يَعْسُرُ جِدًّا.

(وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِ) زَوْجَةٍ (مُرْتَدَّةٍ مَدْخُولٍ بِهَا) تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا (وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِ مَجُوسِيَّةٍ) وَنَحْوِهَا (مُتَخَلِّفَةٍ) عَنْ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا بِأَنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا (وَلَوْ فِي غَيْبَةِ زَوْجٍ؛ تَلْزَمُهُ) نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّ إسْقَاطَ النَّفَقَةِ فِيهِمَا لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا كَسُقُوطِهَا بِالطَّلَاقِ، فَإِذَا رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ فَعَادَتْ النَّفَقَةُ، وَلَا تَلْزَمُ زَوْجًا غَائِبًا النَّفَقَةُ (إنْ أَطَاعَتْ نَاشِزٌ) فِي غَيْبَتِهِ (حَتَّى يَعْلَمَ) الزَّوْجُ بِطَاعَتِهَا (وَيَمْضِيَ مَا) أَيْ: زَمَنٌ (يَقْدُمُ) الزَّوْجُ (فِي مِثْلِهِ) ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّمْكِينِ؛ فَالْمَنْعُ مُسْتَمِرٌّ فِي جِهَتِهِ، فَإِذَا قَدِمَ وَعَلِمَ؛ عَادَتْ النَّفَقَةُ؛ لِحُصُولِ التَّمْكِينِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدُمْ وَمَضَى زَمَنٌ يَقْدُمُ فِي مِثْلِهِ؛ عَادَتْ النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ مِنْ جِهَتِهِ.

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست