responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 611
زَمَنَ الْعِدَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ كَمَا سَبَقَ فِي النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّةُ الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ عَمَّةَ الْكَبِيرَةِ إنْ كَانَتْ الْجَدَّةُ لِأَبٍ أَوْ تَصِيرُ خَالَتَهَا إنْ كَانَتْ جَدَّةً لِأُمٍّ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا مُحَرَّمٌ كَالنَّسَبِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُ الْكَبِيرَةِ أَوْ زَوْجَةُ أَخِيهَا بِلَبَنِهِ، أَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ أَخِيهَا أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِ الْكَبِيرَةِ أَوْ بِنْتَ أَخِيهَا أَوْ بِنْتَ بِنْتِ أَخِيهَا أَوْ بِنْتَ بِنْتِ أُخْتِهَا وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمٌ، وَلَا تَحْرِيمَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى التَّأْبِيدِ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمُ جَمْعٍ إلَّا إذَا أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ الْكَبِيرَةِ وَقَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا فَيَحْرُمُ عَلَى الْأَبَدِ كُلٌّ مِنْهُمَا، أَمَّا الْكُبْرَى، فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ، فَلِأَنَّهَا بِنْتُ رَبِيبَةٍ دَخَلَ بِأُمِّهَا.

(وَمَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ، فَأَرْضَعْنَ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى) أَرْضَعَتْهَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (رَضْعَتَيْنِ؛ لَمْ تَحْرُمْ الْمُرْضِعَاتُ) لِأَنَّهُ لَا أُمُومَةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَيْهَا (وَحَرُمَتْ الصُّغْرَى) عَلَيْهِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا بِنْتُهُ؛ لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ خَمْسًا (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِهَا) أَيْ: الصُّغْرَى (يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ) أَيْ: نِسَائِهِ الثَّلَاثِ (أَخْمَاسًا) لِأَنَّ الرَّضَعَاتِ الْمُحَرِّمَةَ خَمْسٌ (خُمُسَاهُ عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّتَيْنِ) أَيْ: عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُرْضِعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ خُمُسَا النِّصْفِ؛ لِوُجُودِ رَضْعَتَيْنِ مُحَرِّمَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَخُمُسُهُ) أَيْ: النِّصْفِ (عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّةً) وَهِيَ الثَّالِثَةُ؛ لِحُصُولِ التَّحْرِيمِ بِإِرْضَاعِهَا؛ لِأَنَّهَا تَتِمَّةُ الْخَمْسِ؛ فَلَا أَثَرَ لِلسَّادِسَةِ.

[فَرْعٌ أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى]
(فَرْعٌ لَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ زَوْجَةً لَهُ صُغْرَى) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (فَحَرَّمَتْهَا) عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأَمَةِ (فَمَا لَزِمَهُ) مِنْ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ وَهُوَ نِصْفٌ لَهُ (فَفِي رَقَبَةِ الْأَمَةِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَتِهَا.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا) أَيْ: زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ (أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ أَبَدًا) أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ أَوْ رَبِيبَتَهُ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ (وَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا) أَيْ: أُمِّ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِّدِهَا نِكَاحَ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا غُرْمٌ (وَتَغْرَمُ مُكَاتَبَتُهُ) إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُفْسِدَةُ لِنِكَاحِ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا.

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست