responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 536
الْمَنَابِرِ (وَتَقِفُ حَائِضٌ عِنْدَ بَابِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ لِلْعُذْرِ (وَيَأْمُرُ حَاكِمٌ نَدْبًا مَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَمِ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: " يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأَمْسَكَ عَلَى فِيهِ، فَوَعَظَهُ، وَقَالَ: وَيْحَك: كُلُّ شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْك مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَقَالَ: لَعَنَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَمْسَكَتْ عَلَى فِيهَا فَوَعَظَهَا، وَقَالَ: وَيْلُك كُلُّ شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْك مِنْ غَضَبِ اللَّهِ " أَخْرَجَهُ الْجُوزَجَانِيُّ، وَكَوْنُ الْخَامِسَةِ هِيَ الْمُوجِبَةُ أَيْ: اللَّعْنَةَ أَوْ الْغَضَبَ عَلَى مَنْ كَذَبَ مِنْهُمَا؛ لِالْتِزَامِهِ ذَلِكَ فِيهَا، وَكَوْنُ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ، لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ، وَعَذَابُ الْآخِرَةِ دَائِمٌ، وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ التَّخْوِيفُ، لِيَتُوبَ الْكَاذِبُ مِنْهُمَا.
(وَيَبْعَثُ حَاكِمٌ إلَى) امْرَأَةٍ (خَفَرَةٍ) قَذَفَهَا زَوْجُهَا، وَأَرَادَ لِعَانَهَا (مَنْ) أَيْ: ثِقَةً (يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَالْخَفَرَةُ مَنْ تَتْرُكُ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِهَا صِيَانَةً مِنْ الْخَفَرِ، وَهُوَ الْحَيَاءُ.

(وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَيْنِ) لَهُ (فَأَكْثَرَ وَلَوْ) كَانَ قَذَفَهُنَّ (بِكَلِمَةٍ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِلِعَانٍ) لِأَنَّهُ قَاذِفٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَقْذِفْ غَيْرَهَا، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ أَيْمَانٌ؛ فَلَا تَتَدَاخَلُ كَالْأَيْمَانِ فِي الدُّيُونِ (وَيَبْدَأُ بِمُطَالَبَةٍ أَوَّلًا) لِتَرَجُّحِهِمَا بِالسَّبَقِ، (وَإِلَّا) تُطَالِبْ إحْدَاهُنَّ أَوَّلًا، وَلَا تَشَاحَحْنَ بَدَأَ بِلِعَانِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، فَإِنْ طَالَبْنَ جَمِيعًا، وَتَشَاحَحْنَ (أَقْرَعَ) بَيْنَهُنَّ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ بَدَأَ بِهَا، وَلَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَعَ الْمُشَاحَّةِ عَنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ؛ صَحَّ اللِّعَانُ.

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست