responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 516
مُظَاهِرًا وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، لِوُجُودِ شَرْطِهِ (وَ) إنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: (إنْ تَظَهَّرْت) أَنَا (فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي، ثُمَّ تَظَهَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ، عَتَقَ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ عِنْدَ وُجُودِهَا، كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ دَخَلَهَا، وَنَوَى السَّيِّدُ حَالَ دُخُولِهِ أَنَّهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ آخَرَ، وَهُوَ الشَّرْطُ

(وَإِنْ اشْتَرَى) مُظَاهِرٌ (زَوْجَتَهُ) الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا وَهِيَ أَمَةٌ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ، وَظِهَارُهُ بِحَالِهِ (وَيُجْزِئُهُ عِتْقُهَا عَنْ) كَفَّارَةِ (ظِهَارِهِ) إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا كَفَّارَةٍ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ قَدْ تَقَدَّمَتْ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ عَنْ ظِهَارِهِ مِنْهَا؛ بِأَنْ أَعْتَقَهَا تَبَرُّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةِ قَتْلٍ أَوْ ظِهَارٍ مِنْ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ لِظِهَارِهِ مِنْهَا لِبَقَائِهِ كَمَا سَبَقَ.
(أَوْ بَانَتْ) زَوْجَةٌ ظَاهَرَ مِنْهَا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (قَبْلَ وَطْءٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا؛ فَظِهَارٌ بِحَالِهِ) نَصًّا؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَزُولُ بِالتَّكْفِيرِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ سَوَاءٌ مَاتَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَوْ تَرَاخَى عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْحِنْثُ، وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ كَمَا بَعْدَ التَّكْفِيرِ (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ ظِهَارٍ قَبْلَ وَطْءٍ؛ سَقَطَتْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، سَوَاءٌ مَاتَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَوْ تَرَاخَى عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْحِنْثُ، وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ كَمَا بَعْدَ التَّكْفِيرِ.

[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]
ِ وَمَا بِمَعْنَاهَا (وَكَفَّارَتُهُ) أَيْ: الظِّهَارِ (وَكَفَّارَةُ وَطْءِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ) ، وَيَتَّجِهُ اعْتِبَارُهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ (فِي غَيْرٍ) أَمَّا السَّفِيهُ فَيُؤْمَرُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ، فَقَطْ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست