responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 492
أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ، وَسَوَاءٌ حَلَفَ فِي حَالِ الرِّضَى أَوْ غَيْرِهِ، وَالزَّوْجَةُ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا نَصًّا، وَتَأْتِي مُحْتَرَزَاتُ هَذِهِ الْقُيُودِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] الْآيَةَ وَكَانَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَآنِ يَقْسِمُونَ مَكَانَ يُؤْلُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ شَيْئًا فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَيَدَعُهَا لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتِ بَعْلٍ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

(وَيَصِحُّ) الْإِيلَاءُ (بِكُلِّ لُغَةٍ مِمَّنْ يُحْسِنُهَا) كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، فَإِنْ أَتَى بِلُغَةٍ لَا يَعْرِفُهَا؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا، عَرَبِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَجَمِيَّةً، كَمَنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مَا لَمْ يَقْصِدْ، وَلَوْ نَوَى مُوجِبَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَعْرِفَةِ مَعْنَى ذَلِكَ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْ الزَّوْجِ؛ فَقَوْلُهُ إذَا كَانَ مُتَكَلِّمًا بِغَيْرِ لِسَانِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إذَنْ عَدَمُ عِلْمِهِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ أَدْرَى بِحَالِهِ (وَلَا يُقْبَلُ حُكْمًا) إنْ أَتَى بِلُغَتِهِ (قَوْلُهُ سَبَقَ لِسَانِي) بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلَمْ أَقْصِدْهُ.
(وَيَتَرَتَّبُ. حُكْمُهُ) أَيْ: الْإِيلَاءِ (مَعَ خِصَاءِ) زَوْجٍ أَيْ: قَطْعِ خُصْيَتَيْهِ دُونَ ذَكَرِهِ (وَ) مَعَ (جَبِّ) أَيْ: قَطْعِ (بَعْضِ ذَكَرِ) زَوْجٍ إنْ بَقِيَ مِنْهُ مَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ (وَمَعَ عَارِضٍ) بِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ (يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ، لَا عَكْسُهُ) أَيْ: لَا مَعَ عَارِضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ (كَرَتَقٍ) وَعَفَلٍ.

وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلْإِيلَاءِ سِتَّةُ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: كَوْنُ الْحَالِفِ زَوْجًا لِمَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا، الثَّانِي: كَوْنُهُ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ، الثَّالِثُ: كَوْنُ حَلِفِهِ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، الرَّابِعُ: كَوْنُ حَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست