responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 352
تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ فَهُوَ (ظِهَارٌ كَمَا يَأْتِي) فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ، وَقَدْ صَرَفَهُ إلَيْهِ بِالنِّيَّةِ، فَتَعَيَّنَ لَهُ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ.
قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": قُلْت: إنَّهُ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ الْقَرِينَةِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (أَوْ إلَّا) تَكُنْ نِيَّةُ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ، وَلَا قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا (فَ) هُوَ (لَغْوٌ) لَا شَيْءَ فِيهِ (وَ) إنْ قَالَ (مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ يَقَعُ ثَلَاثًا) نَصًّا، لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ مُعَرَّفٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَهُوَ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ، (وَ) إنْ قَالَ (أَعْنِي بِهِ طَلَاقًا؛ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ) لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ، وَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ وَإِنَّمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ، فَإِذَا بَيَّنَ بِلَفْظِهِ إرَادَةَ؛ صَرِيحِ الطَّلَاقِ؛ صُرِفَ إلَيْهِ.

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى كَحُرْمَتِك عَلَى غَيْرِي) أَيْ: كَمَا أَنَّك مُحَرَّمَةٌ عَلَى غَيْرِي (فَكَطَلَاقٍ) أَيْ: كَنِيَّتِهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ الطَّلَاقَ؛ فَيَكُونُ ظِهَارًا لَا طَلَاقًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَقَعُ طَلَاقًا كَمَا يُفْهَمُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: فَكَطَلَاقٍ، أَفَادَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْبَلْبَانِيُّ.
(وَ) إنْ قَالَ (فِرَاشُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَإِنْ نَوَى امْرَأَتَهُ؛ فَظِهَارٌ، وَإِنْ نَوَى فِرَاشَهُ) الْحَقِيقِيَّ (فَيَمِينٌ) عَلَيْهِ كَفَّارَتُهُ إنْ جَلَسَ أَوْ نَامَ عَلَيْهِ لِحِنْثِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمِينٌ (وَ) إنْ قَالَ عَنْ زَوْجَتِهِ (هِيَ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ، يَقَعُ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ) لِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ، فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ النِّيَّةُ انْصَرَفَ إلَيْهِ.
فَإِنْ نَوَى عَدَدًا وَقَعَ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ (وَ) مِنْ (ظِهَارٍ) إذَا نَوَاهُ بِأَنْ يَقْصِدَ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ نِكَاحِهَا، لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ (وَ) مِنْ (يَمِينٍ) بِأَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ تَرْكَ وَطْئِهَا لَا تَحْرِيمَهَا وَلَا طَلَاقَهَا؛ فَيَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ، فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا، وَقَعَ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا الْيَقِينُ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) بِذَلِكَ (شَيْئًا) مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ (فَ) هُوَ (ظِهَارٌ) لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست