responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 259
(وَلَا يَلْزَمُ) زَوْجُ أَمَةٍ (لَوْ بَوَّأَهَا) أَيْ: هَيَّأَ لَهَا (سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ) لِأَنَّ السَّكَنَ زَمَنُ حَقِّ الزَّوْجِ لَهُ، لَا لِسَيِّدِهَا كَالْحُرَّةِ.
(وَلَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (السَّفَرُ بِعَبْدِهِ الْمُزَوَّجِ وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا) وَمَنْعُهُ مِنْ التَّكَسُّبِ؛ لِتَعَلُّقِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ.

[فَرْعٌ قَالَ سَيِّدُ أَمَة لِمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِعْتُكهَا]
(فَرْعٌ: لَوْ قَالَ سَيِّدُ) أَمَةٍ لِمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا (بِعْتُكهَا؛ فَقَالَ) مُدَّعٍ تَزْوِيجَهَا (بَلْ زَوَّجْتنِيهَا، وَجَبَ تَسْلِيمُهَا) لِمُدَّعٍ تَزْوِيجَهَا (وَتَحِلُّ لَهُ) ؛ لِأَنَّهَا إمَّا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ (وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا) لِاعْتِرَافِهِ بِهِ لِسَيِّدِهَا (وَيَحْلِفُ) مُدَّعًى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا (لِثَمَنٍ زَائِدٍ) عَمَّا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَهُ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ " فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ، وَأَمَّا الْمَهْرُ الزَّائِدُ فَلَا يَحْلِفُ لِأَجْلِهِ؛ لِاعْتِرَافٍ بِهِ، وَالسَّيِّدُ لَا يَدَّعِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي سَبَبَهُ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ، بَلْ يَدَّعِي الْبَيْعَ.

(وَمَا أَوْلَدَهَا) مَنْ سُلِّمَتْ إلَيْهِ بِدَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ؛ فَهُوَ (حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ) لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْوَاطِئِ (وَنَفَقَتُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى أَبِيهِ كَسَائِرِ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ (كَهِيَ) أَيْ: كَمَا أَنَّ نَفَقَتَهَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا زَوْجٌ أَوْ مَالِكٌ (وَلَا) يَمْلِكُ أَنْ (يَرُدَّهَا) مَنْ سُلِّمَتْ إلَيْهِ (بِعَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ أَوْ إقَالَةٍ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الشِّرَاءَ، وَيَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ.

(وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ) مَوْتِ (وَاطِئٍ وَقَدْ كَسَبَتْ) شَيْئًا (فَلِسَيِّدٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ كَسْبِهَا (قَدْرُ) بَاقِي (ثَمَنِهَا) لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي غَيْرَهُ، وَالزَّوْجُ يَعْتَرِفُ لَهُ بِالْجَمِيعِ (وَبَقِيَّتُهُ) أَيْ: كَسْبِهَا (مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا) أَيْ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا يَعْدُوهُمَا، (وَ) إنْ مَاتَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْوَاطِئِ (وَقَدْ أَوْلَدَهَا) فَهِيَ (حُرَّةٌ) لِاعْتِرَافِ السَّيِّدِ أَنَّهَا عَتَقَتْ بِمَوْتِ الْوَاطِئِ (وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا إنْ كَانَ) حَيًّا كَسَائِرِ الْحَرَائِرِ، وَكَذَا إنْ كَانَ لَهَا أَخٌ حُرٌّ أَوْ نَحْوُهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست