responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 140
الْعَيْبِ بِالْبَيْعِ.

(وَمَنْ زَوَّجَ مُدَبَّرَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ بِعَبْدٍ عَلَى مِائَتَيْنِ مَهْرًا ثُمَّ مَاتَ) السَّيِّدُ (عَتَقَتْ، وَلَا فَسْخَ) أَيْ: لَا خِيَارَ لَهَا إنْ مَاتَ سَيِّدُهَا (قَبْلَ الدُّخُولِ) بِهَا (لِئَلَّا يَسْقُطَ الْمَهْرُ) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا (فَلَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَيُرَقُّ) بَعْضُهَا فَيُفْضِي إثْبَاتُ الْخِيَارِ لَهَا إلَى إسْقَاطِهِ (فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ) لِأَنَّ مَا أَدَّى وُجُودُهُ إلَى رَفْعِهِ يَرْتَفِعُ مِنْ أَصْلِهِ (فَهَذِهِ) الصُّورَةُ (مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ كَلَامِ مَنْ أَطْلَقَ مِنْ الْأَصْحَابِ) أَنَّ مَنْ عَتَقَتْ كُلُّهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ، لَهَا الْفَسْخُ، وَيُعَايَا بِهَا. فَيُقَالُ: أَمَةٌ عَتَقَتْ كُلُّهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ وَلَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ.
(وَيَتَّجِهُ بَلْ لَا يَمْتَنِعُ) الْفَسْخُ عَلَى مُدَبَّرَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدٍ (بِأَنْ) كَانَ (خَلَا بِهَا) زَوْجُهَا (بِلَا مُبَاشَرَةٍ) وَنَحْوُهُ مِمَّا يُقَرِّرُ الْمَهْرَ (فَيَتَقَرَّرُ) لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَيَسُوغُ لَهَا الْفَسْخُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أَنَّهُ صَدَقَ وَعَلَيْهَا أَنَّهَا غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا (وَلَا يُرَدُّ مَا قَالُوهُ) أَيْ: الْأَصْحَابُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَلِمَالِكِ زَوْجَيْنِ بَيْعُهُمَا) مَعًا (أَوْ) بَيْعُ (أَحَدِهِمَا وَلَا فُرْقَةَ بِذَلِكَ) أَيْ: بِبَيْعِ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي النِّكَاحِ.

(وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَتَحْتَهُ أَمَةٌ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ) بِأَنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ؛ فَلَهَا الْخِيَارُ (لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ تُعْتَبَرُ فِيهِ) أَيْ: الرَّجُلِ (لَا فِيهَا) أَيْ: الْمَرْأَةِ.

(وَسُنَّ لِمَالِكِ زَوْجَيْنِ أَرَادَ عِتْقَهُمَا بُدَاءَةً) عِتْقُ (الرَّجُلِ) ثُمَّ الْمَرْأَةِ (لِئَلَّا يَثْبُتَ لَهَا عَلَيْهِ خِيَارٌ) . فَتَفْسَخَ نِكَاحَهَا لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِمَا «عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ وَتَزَوَّجَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا؛ فَقَالَ لَهَا: ابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ» . وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ لِلرَّجُلِ: إنِّي بَدَأْت بِعِتْقِك؛ لِئَلَّا يَكُونَ لَهَا عَلَيْك خِيَارٌ.

[تَتِمَّةٌ مَنْ عَتَقَتْ وَزَادَهَا زَوْجُهَا فِي مَهْرِهَا]
تَتِمَّةٌ وَمَنْ عَتَقَتْ وَزَادَهَا زَوْجُهَا فِي مَهْرِهَا؛ فَالزِّيَادَةُ لَهَا، دُونَ سَيِّدِهَا، وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، فَزَادَهَا زَوْجُهَا فِي مَهْرِهَا؛ فَالزِّيَادَةُ لِلثَّانِي. قَالَهُ فِي " الشَّرْحِ ".

نام کتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى نویسنده : الرحيباني    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست